نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 478
10 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته جده قال : للأم الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان ، وللأخت سهم . أقول : هذا محمول على التقية . 11 - وعنه عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وترك أمه وزوجته وأختين له وجده قال : للأم السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين . أقول : تقدم وجهه ، ونقل الشيخ الاجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين . ( 32680 ) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لإخواتها لأبيها وأمها الثلثان ، ولأمها السدس ، ولإخوتها من أمها السدس . أقول : تقدم وجهه . 13 - وبالاسناد عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس ، وللإخوة من الام الثلث ، وسقط الإخوة من الأب والام . أقول : حمله الشيخ على التقية وذكر أنه مخالف لاجماع الطائفة ، وجوز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه لما مضى ويأتي .
( 10 ) يب : ج 9 ص 315 ح 54 صا : ج 4 ص 161 . ( 11 ) يب : ج 9 ص 315 ح 55 صا : ج 4 ص 161 . ( 12 ) يب : ج 9 ص 320 ح 5 صا : ج 4 ص 146 . ( 13 ) يب : ج 4 ص 321 ح 8 صا : ج 4 ص 146 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 478