نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 469
( 32650 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان علي عليه السلام يعطى المال للأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان يعطى المال الأقرب فالأقرب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه . 20 - باب انه يستحب للأب ان يطعم الجد والجدة من قبله . السدس ، ويستحب للام ان يطعم الجد والجدة من قبلها السدس وكذا لأحدهما مع أحدهم 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية . 2 - وبالاسناد عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 91 ح 2 يب : ج 9 ص 270 ح 3 . يأتي في ب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الخ ، وقد تقدم في ب 8 حديث الصفار ما يدل على المقصود : ويأتي في ميراث الإخوة ما يدل عليه . الباب 20 فيه : 18 حديثا ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 114 ح 12 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 114 ح 11 يب : ج ص 311 ح 36 صا : ج 4 ص 162
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 469