نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 454
10 - باب ان الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الام وحدها 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمه وأبويه ؟ قال : قلت : السدس لامه وما بقي فللأب فقال : من أين هذا ؟ قلت : سمعت الله عز وجل يقول : في كتابه العزيز : " فان ان له إخوة فلأمه السدس : " فقال لي : ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب ، إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله . 3 - وعنهم عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لامه ؟ قلت : لامه السدس وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، فقال : إنما أولئك الإخوة للأب وللإخوة من الأب والام ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الاخوة من الام الثلث وأعطوها السدس ، وإنما صار لها السدس وحجبها الاخوة من الأب الاخوة من الأب والام لان الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الام من أجل ذلك ، فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا بشئ
الباب 10 فيه : ج 8 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 93 ح 6 يب : ج 9 ص 281 ح 6 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 93 ح 7 يب : ج 9 ص 280 ح 2 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 104 ح 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 454