responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 440


3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا هلك الرجل وترك ابنتين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم .
4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ، وكذا الذي قبله .
( 32555 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ابن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت إذا مات فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السلام إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو ، لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما .
7 - وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟
قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده .
8 - وعنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر ، عن عبد الله بن


( 3 ) الفروع : ج 7 ص 85 ح 1 يب : ج 9 ص 276 ح 4 صا : ج 4 ص 144 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 85 ح 2 يب : ج 9 ص 276 ح 5 صا : ج 4 ص 144 . ( 5 الفقيه : ج 4 ص 251 ح 2 . ( 6 ) يب : ج 9 ص 276 ح 8 صا : ج 4 ص 144 . ( 7 ) يب : ج 9 ص 276 ح 9 صا : ج 4 ص 145 الفقيه : ج 4 ص 251 . ( 8 ) يب : ج 9 ص 276 ح 10 صا : ج 4 ص 144 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست