نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 409
وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق والعهد وخيار الشرط وغيره . 22 - باب ان من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط ( 32465 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مملوكا واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب : يا أمير المؤمنين فما ينفعني شرطي ؟ فقال علي عليه السلام : شرط الله قبل شرطك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
وتقدم في ج 16 ( 8 ) كتاب العتق ص 63 و ب 64 وفي كتاب العهد ص 196 ب 14 وفي ج 12 ( 6 ) ص 352 ب 6 من خيار الشرط وغيره ما يدل على ذلك . الباب 22 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 9 ص 353 ح 13 الفقيه : ج 4 ص 284 يب : ج 9 ص 338 ح 21 الفروع : ج 7 ص 151 : ص 2 . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 61 س 12 . وتقدم في ج 16 ( 8 ) ص 97 ب 51 ح 1 من كتاب العتق ما يدل على ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 409