responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 400


ابن سماعة مثله .
4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا يرث عبد حرا . ورواه الكليني والشيخ كما مر في بيع الحيوان .
( 32440 ) 7 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال قال :
أبو عبد الله عليه السلام : العبد لا يرث ، والطليق لا يورث .
8 - وباسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يتوارث الحر والمملوك .
9 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن بان ، عن الفضل ابن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .


( 4 ) الفروع : ج 7 ص 150 ح 1 . ( 5 ) يب : ج 9 ص 336 ح 12 الاستبصار : ج 4 ص 177 . ( 6 ) الفقيه : ج 3 ص 74 ح 6 . الفروع : ج 6 ص 190 ح 1 ( باب المملوك يعتق وله مال ) يب : ج 8 ص 224 ح 40 ، قوله : كما مر في بيع الحيوان ج 13 ( 6 ) ص 34 ب 9 ح 1 . ( 7 ) الفقيه : ج 4 ص 247 ح 7 ( 8 ) الفقيه : ج 4 ص 247 ح 8 . ( 9 ) الفقيه : 4 ص 247 ح 9 . وتقدم في ج 13 ( 6 ) ص 34 ب 9 كما قلنا آنفا ما يدل على ذلك . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه : ويأتي في الباب الآتي ما ظاهره المنافاة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست