responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 398


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا وفي الدين و القرض ، ويأتي ما يدل عليه .
15 - باب ان البدوي غير المهاجر لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك ؟ قال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شئ ؟ فقال : أما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن اخذت الدية . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الكليني كما يأتي في القصاص .
2 - العياشي في تفسيره عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شئ من الميراث والقضاء والاحكام حتى يكون للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم في المواريث أو غير ذلك ؟ قال : لا هما يجريان في ذلك مجرى واحدا إذا حكم الامام عليهما ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله الحديث .


وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ( هنا ) وفى ج 13 ( 6 ) ص 372 ب 14 من الوصايا وفي ذلك الجلد ص 111 ب 14 ح 1 و 2 ، ويأتي في ج 18 ( 9 ) في : ح 2 ب 59 من القصاص في النفس وفي ب 23 من ديات النفس راجع ج 12 ص 18 ب 7 ح 1 . الباب 15 فيه : حديثان ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 232 ح 5 يب : ج 9 ص 376 ح 14 الفروع : ج 7 ص 357 ح 4 ( باب القصاص ) . ( 2 ) تفسير العياشي : ط قم ج 1 ص 146 ح 479 وتمامه : قال : ولكن للمؤمن فضلا على

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست