responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 395


7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فان ميراثي فيه لأبي قال : يجوز لأبيها ما وهبت له : ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب أن الزوج يرث من الدية وكذا الزوجة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
( 32425 ) 3 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم


( 7 ) الفقيه : ج 4 ص 233 ح 7 يب : الفروع : وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك : ويأتي في الباب الآتي ما يدل عليه . الباب 11 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 232 ح 3 . ( 2 ) يب : ج 9 ص 381 ح 15 صا : ج 3 ص 343 . ( 3 ) يب : ج 9 ص 381 ح 16 صا : ج 4 ص 194 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست