responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 384


والمجوس يرثون ويورثون ميراث الاسلام الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب ان من مات وله وارث مسلم ووارث كافر كان الميراث للمسلم خاصة وإن كان الميت كافرا 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد بن يعني العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي [ الميثمي ] عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم ( * ) ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . قال الشيخ : معنى قوله : هم على مواريثهم أي على ما يستحقونه من ميراثهم وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم قال :
ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية انتهى ، ويحتمل أن يكون الواو في قوله : وأولاد غير مسلمين بمعنى أو يعني أن الكافر يرثه أولاده مسلمين كانوا أو كفارا لما مر لا في صورة كون بعضهم مسلمين وبعضهم كفارا .


تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 5 فيه : 3 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 146 ح 1 يب : ج 9 ص 371 ح 25 صا : ج 4 ص 193 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص ص 146 ح 2 يب : ج 9 ص 371 ح 26 صا : ج 4 ص 192 . * هذا الحكم مشهور بين الأصحاب بل كأنه لا خلاف فيه ، وليس عليه من الاخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح ، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب . منه رحمه الله .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست