responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 378


قال أبو جعفر عليه السلام : لا نزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة قال الشيخ : الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة .
أقول : يمكن أن يراد بالميراث في آخره الشرف ونحوه ويبقى التعليل مجازيا ومثله كثير .
20 - وعنه عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ وغيره على نفى التوارث من الجانبين لا من كل جانب كما تقدم التصريح به ، ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لأكثر العامة .
21 - وعنه عن ابن جبلة ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان . أقول : تقدم وجهه . وعنه عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
22 - وعنه عن حنان ، عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما . أقول : يأتي وجهه .
23 - وعنه عن جعفر بن سماعه . عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة : أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها . قال الشيخ : هذا والذي قدمناه عن أمي .


( 20 ) يب : ج 9 ص 367 ح 7 الاستبصار : ج 4 ص 190 . ( 21 ) يب : ج 9 ص 367 ح 8 الاستبصار : ج 4 ص 190 تقدم وجهه في حديث 4 ان الاسلام لم يزده في حقه الا شدة . ( 22 ) يب : ج 9 ص 367 ح 10 الاستبصار : ج 4 ص 191 يأتي وجهه في حديث الآتي هنا . ( 23 ) يب : ج 9 ص 368 ح 13 الاستبصار : ج 4 ص 191

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست