responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 372


كبر فان شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء .
4 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة فقال : لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الحديثان قبله . وباسناده عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال : عن اللقيطة فقال : حرة .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط فقال : حر لا يباع ولا يوهب .
( 32355 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، أما اللقيط فلا تشتره ( * ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
23 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها


( 4 ) الفروع : ج 5 ص 225 ح 4 ( 5 ) الفروع : ج 5 ص 225 ح 5 . ( 6 ) الفروع : ج 5 ص 225 ح 6 * لاحتمال حريته . ش . وتقدم ما يدل على ذلك في ج 12 ( 6 ) ص 222 ب 96 ح 3 وفي ج 16 ( 8 ) ص 61 ب 62 ح 1 و 2 . الباب 23 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 6 ص 297 ح 2 ( باب النوادر ) من كتاب الأطعمة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست