نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 370
20 - باب عدم جواز الالتقاط للمملوك وحكم ما لو مات الملتقط 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى عن الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع ، فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، فان جاء طالبها بعد دفعوها إليه . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، وترك قوله : في مجمع . ورواه الصدوق باسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال إلا أنه قال : ينبغي للحر أن يعرفها وترك قوله : فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم . 2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة إلى أن قال : وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها ؟ قال : يعرفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر . أقول : وتقدم ما يدل بعض المقصود .
الباب 20 فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 6 ص 397 ح 37 الفروع : ج 5 ص 309 ح 23 الفقيه : ج 3 ص 188 . ( 2 ) يب : ج 6 ص 397 ح 38 الفقيه : ج 3 ص 186 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 370