responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 362


السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ( * ) . ورواه الصدوق مرسلا .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه ، وأما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به .
12 - باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس لهذا طالب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


يشعر بوجه هذا الحكم فان الترك يعنى الاعراض مزيل للملك . ش . ( 2 ) يب : ج 7 ص 219 أقول : ما وجدت غير حديث الذي رواه الكليني في ج 5 ص 242 ورواه الشيخ في التهذيب سندا ومتنا . الباب 12 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم . ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 140 ح 15 الشظاظ خشبة محدوة الطرف تدخل في عروتي الجواليق ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع اشظة ( النهاية ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست