نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 362
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ( * ) . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله . 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن الشعيري قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه ، وأما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به . 12 - باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس لهذا طالب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
يشعر بوجه هذا الحكم فان الترك يعنى الاعراض مزيل للملك . ش . ( 2 ) يب : ج 7 ص 219 أقول : ما وجدت غير حديث الذي رواه الكليني في ج 5 ص 242 ورواه الشيخ في التهذيب سندا ومتنا . الباب 12 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم . ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 140 ح 15 الشظاظ خشبة محدوة الطرف تدخل في عروتي الجواليق ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع اشظة ( النهاية ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 362