responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 358


8 - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له رأس ماله فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

9 - باب ان من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفه البايع وإن لم يعرفه فهو للمشتري فيه حديثان .

أهل الولاية . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى نحوه .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال : إن هذا مما جاء به السيل ( * ) وأنا أريد أن أتصدق به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له عليه رأس ماله 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا عن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به خادما ، فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليست له الابنة إنما له رأس ماله ، وإنما كانت ابنته مملوكة قوم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن أبي العلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
9 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب ان يعرفه البايع فإن لم يعرفه فهو للمشترى 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت


( 3 ) يب : ج 6 ص 391 ح 12 . * يتعذر تعريف ما أتى به السيل وكذا كل ما يتعذر أو يتعسر فيه التعريف لا يحتاج فيه الصبر سنة . ش . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 8 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 139 ح 8 يب : ج 7 ص 391 ح 13 الفقيه : ج 3 ص 187 ح 7 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما . الباب 9 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 139 ح 9 يب : ج 6 ص 392 ح 14 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست