responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 356


6 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله ابن محمد الجحال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن سعيد بن عمرو الجعفي قال : خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا ، فشكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار ، فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته ، فقال : يا سعيد اتق الله عز وجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وأنا مغتم فأتيت منى فتنحيت عن الناس وتقصيت حتى أتيت المافوقة ( * ) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ، ثم قلت : من يعرف الكيس ؟
فأول صوت صوته إذا رجل على رأسي يقول : أنا صاحب الكيس ، فقلت في نفسي :
أنت فلا كنت ، قلت : ما علامة الكيس ؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال : فتنحي ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال : خذها حلالا خير من سبعمائة حراما ، فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت ، فقال : أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .


الباب 6 فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 138 ح 6 . يب : ج 6 ص 390 ح 10 . * كلمة غير مضبوطة واختلف النسخ فيها قال المجلسي رحمه الله : الظاهر أنه اسم موضع غير معروف الان . ش . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست