responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 354


4 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .

5 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الخمس والحج وفيه أنه لصاحب الدار إن كان فيها وإن كانت خربة قد جلا أهلها فالذي وجده أحق به وفيه إن لم يعرفها صاحبها فتصدق بها وفيه لا زكاة في الكنز وإن كثر .

4 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف .
2 وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
أقول : هذا مخصوص بما دون الدرهم لما تقدم .
5 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا


الباب 4 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 137 ح 4 يب : ج 6 ص 389 ح 2 صا : ج 3 ص 68 . ( 2 ) الفروع : ج 5 ص 137 ح 10 يب : ج 6 ص 392 ح 15 لما تقدم في ح 1 من هذا الباب . الباب 5 فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 138 ح 5 يب : ج 6 ص 390 ح 9 . ( 2 ) يب : ج 6 ص 390 ح 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست