نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 330
4 - باب ان الذمي إذا أحيى مواتا من ارض الصلح ( * ) فهي له ويجوز للمسلم شراؤها منه وحكم ارض الذمي إذا أسلم 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال : لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها . 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح عليه السلام قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أيش عليه ؟ ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟ أوما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله . 3 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلي وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت : ابن أبي ليلي قال : إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأما
الباب 4 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم * وجه التقييد بأرض الصلح غير ظاهر ولا مستفاد من أحاديث الباب ، وقال في القواعد : موات دار الحرب تملك بالاحياء ( يعنى عند ظهور الإمام عليه السلام ) للمسلمين والكفار بخلاف موات الاسلام فان الكافر لا يملكها بالاحياء انتهى وأرض الصلح من دار الاسلام قطعا ، وأما أراضي خبير فكانت من المفتوحة عنوة وملكها لعامة المسلمين ولا يجرى فيها حكم الملك الطلق لا للمسلم ولا للكافر وكذلك أرض السواد ، وأما أرض نجران المذكورة في الحديث الثاني فهو أرض صلح وليس فيه ذكر احياء الموات وبالجملة ليس في الباب شئ يدل على عنوانه ، وقال الشهيد الثاني : من أحيى أرضا وقصد تملكه في غيبة الإمام عليه السلام يملكه سواء في ذلك المسلم والكافر . ش . ( 1 ) يب : ج 7 ص 148 ح 6 الاستبصار : ج 3 ص 110 . ( 2 ) يب : ج 7 ص 155 ح 32 . ( 3 ) يب : ج 7 ص 155 ح 33 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 330