نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 326
( كتاب احياء الموات ) 1 - باب أن من أحيى أرضا مواتا فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرايطها ( 32220 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، قال : ليس به بأس إلى أن قال : وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم . ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما مر في الجهاد . 2 - وعنه عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة الحديث . 3 - وعنه عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها . 4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
كتاب احياء الموات الباب 1 فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 7 ص 148 ح 4 ، كما مر في ج 11 ( 6 ) ص 118 ب 71 ح 2 . أقول : ورواه الشيخ في ج 3 ص 110 من الاستبصار وأخرج الصدوق في الفقيه ج 3 ص 151 . ( 2 ) يب : ج 7 ص 148 ح 7 ، وفيه : بعد قوله عليه الصدقة : قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال : فليؤد إليه حقه . ( 3 ) يب : ج 7 ص 149 ح 8 . ( 4 ) يب : ج 7 ص 152 ح 20 ، والاستبصار : ج 3 ص 107 الفروع : ج 5 ص 279 ح 1 ( باب احياء الموات ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 326