نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 314
كسر أو دبر أو عقر فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك ، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ، فيلزمك الحديث . ورواه الكليني كما مر في الإجارة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 8 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره الا المالك ومن اذن له ، وكذا الشراء منه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت . ( 32185 ) 2 - وباسناده عن أحمد محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال : يشترى منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
لأبي ولاد وذهب به في البلاد وآخر زمان أمكنة إقامة الشهود هو زمان الاكتراء والفرض عدم اختلاف القيمة في المدة بين الاكتراء والرد ، ولا وجه لتوهم اختصاص القيمة بيوم الرد يوم أو يوم الغصب . ش . وتقدم في : ج 13 ( 6 ) ص 255 ب 17 ج 1 كتاب الإجارة ما يدل على ذلك . الباب 8 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 7 ص 131 ح 47 الفروع : ج 5 ص 228 ح 4 . ( 2 ) يب : ج 7 ص 131 ح 48 الفروع : ج 5 ص 228 ح 3 . وتقدم في ج 12 ( 6 ) ص 58 ح 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 314