نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 312
5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
6 - باب أن من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها والولد للمولى إلا أن يرضى بقيمته فيه حديث وإشارة إلى ما مر
5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة مع العلم بمالكه 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفرا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يجزن في أربعة : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في حج ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 6 - باب أن من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها ، والولد للمولى الا أن يرضى بقيمته 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ
الباب 5 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 124 ح 2 الفقيه : ج 3 ص 98 ح 25 الخصال : ج ص 102 س 13 يب : ج 6 ص 368 ح 184 . تقدم في ج 12 ( 6 ) ص 58 ب 4 ح 5 وغيره من أحاديث الباب وفي ج 8 ( 5 ) ص 102 ب 52 ح 4 من وجوه الحج ما يدل على ذلك . الباب 6 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 7 ص 488 ح 167 صا : ج 3 ص 204 الكافي : ط القديم ج 2 ص 126 الفقيه : ج 3 ص 355 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 312