نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 310
2 - باب ان من زرع أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس وعليه أجرة الأرض لصاحبها وإزالتها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلى ما أنفقت أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه . 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي ابن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك قال : عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس إن كان استأمره ( * ) في ذلك وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم والذي قبله ، عن محمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الإجارة وغيرها .
الباب 2 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 7 ص 206 ح 52 الفروع : ج 5 ص 296 ح 1 ( باب من زرع في غير أرضه أو غرس ) . ( 2 ) يب : ج 7 ص 206 ح 53 الفروع : ج 5 ص 297 ح 2 ( باب من زرع في غير أرضه أو غرس ) . * السؤال خاص بما لم يستأمر والجواب شامل للصورتين وحاصل الكلام أن الزرع أو الغرس باذن صاحب الأرض لا يقلع وبغير اذنه يقلع . ش . وتقدم في ج 13 ( 6 ) ص 282 ب 33 من أبواب الإجارة ح 1 و 2 و 3 ما يدل على ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 310