responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 308


{ كتاب الغصب } 1 - باب تحريمه ووجوب رد المغصوب إلى مالكه 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح : انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال الناس [ المسلمين ] إلى الحكام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والديار الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي


كتاب الغصب الباب 1 فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم . ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 412 ح 1 ( أدب الحكم ) يب : ج 6 ص 225 ح 1 ب 88 الفقيه : ج 3 ص 8 ح 10 . ( أقول : ولما كان الحديث مذكور في الكتب الثلاثة وذكر رحمه الله منه موضع الحاجة ) ذكرنا تمامه تيمنا ، وقال : فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه ، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق الا من ردعهم عن الباطل ، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ، ورد اليمين على المدعى مع بينته فان ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء ، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين ، وإياك والتضجر في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الاجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين الا صلح حرم حلالا أو أحل حراما واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه ، وان لم يحضرهم أوجبت عليه القضية ، وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على أن شاء الله ، ولا تقعدن في مجلسي القضاء حتى تطعم .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست