responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 301


عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سئل عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبضا الدراهم هل تحل له الدراهم ؟ قال : لا بأس .
( 32150 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين ابن زيد ، عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال : ونهى عن بيع النرد وأن يشترى الخمر وأن تسقى الخمر قال : وقال عليه السلام : لعن الله الخمر وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها وحاملها ، والمحمولة إليه قال : وقال عليه السلام : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ، فان مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار فيصهر به ما في بطونهم والجلود .
5 - وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال : ومن شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سم الأساود ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها ، فإذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حتى يؤمر به إلى النار ، وشاربها ، وعاصرها ، ومعتصرها في النار ، وبايعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها ، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما و لا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها وإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنم ، ثم قال : ألا وان الله حرم الخمر بعينها والمسكر من كل شراب ، ألا وكل مسكر حرام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة .


( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 4 س 12 18 . ( 5 ) عقاب الأعمال : ص 47 س 8 14 . وتقدم ما يدل على ذلك في ج 12 ( 6 ) ص 164 ب 55 من أبواب ما يكتسب به في التجارة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست