responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 294


ذلك السفرجل ونأخذ مائه ونعمد إلى هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوي والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه ؟
فكتب : لا بأس به ما لم يتغير ( * ) .
( 32125 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الهمداني ، عن الحسن بن محمد المدائني قال : سألته عن سكنجبين وجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان فكتب : حلال .
30 - باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، سئل يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى مثله .
2 - وزاد أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ فقال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب .


أي لم يغل غليانا يحدث فيه الشدة المسكرة فان كل شراب حلو مستعد لان يحدث فيه الكحول لكن لا كاستعداد العنب والتمر ، وإنما يعمل منه المسكر بالتدابير والعلاجات فان اتفق فيه التغير حرم والا فلا يحتاط فيه . ش . ( 4 ) يب : ج 9 ص 127 ح 285 . الباب 30 فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 6 ص 427 ح 1 ( باب الأواني يكون فيها الخمر ) . ( 2 ) يب : ج 9 ص 115 ج 236 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست