نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 292
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 28 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر ( 32120 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن الوشا قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال : وقال أبو الحسن عليه السلام : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : حده حد شارب الخمر وقال عليه السلام : هي خمرة استصغرها الناس ( * ) محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشا مثله . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل ، وعن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد .
وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 28 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 6 ص 423 ح 9 ( باب الفقاع ) يب : ج 9 ص 125 ح 275 صا : ج 4 ص 95 . * لقلة مقدار الكحول فيه وضعف اسكاره فظنوا أنه غير مسكر ، وأما قتل بايع الفقاع فوجهه غير ظاهر لنا ولكن الامام المعصوم لا يفعل الا ما أمره به ربه . ش . ( 2 ) يب : ج 9 ص 124 ح 274 صا : ج 4 ص 95 ، وفيه : عن سليمان عن بن حفص الفروع : ج 6 ص 422 ح 1 ( باب الفقاع ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 292