responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 250


9 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه ولا أن يأجره عليها ، لان الله يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " وأي سفيه أسفه من شارب الخمر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
12 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
ما عصي الله بشئ أشد من شرب المسكر إن أحدهم يدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وابنته وأخته وهو لا يعقل .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل ابن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل فقال : أصلحك الله أشرب الخمر شر ؟
أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر ، ثم قال : وتدري لم ذاك ؟ قال : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن سالم . ورواه في ( عقال الأعمال ) و ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير


( 9 ) تفسير علي بن إبراهيم : ص 119 س 16 ، سورة النساء آية 4 . وتقدم في ب 7 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك . الباب 12 فيه : 11 حديثا : وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 6 ص 403 ح 7 ، وفيه : ( باب ان الخمر رأس كل اثم وشر ) . ( 2 ) الفروع : ج 6 ص 402 ح 1 الفقيه : ج 3 ص 373 ح 18 ( باب الكبائر ) عقاب الأعمال : ص 25 س 11 الخصال : ص العلل : ج 2 ص 162 المحاسن : ص 125 ح 143 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست