responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 229


3 - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلى أو ينش فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر

4 - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب فيه حديث فيه لا بأس به ولم يشترط ذهاب الثلثين بل رخص فيه قبل ذلك

3 - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلى أو ينش 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلى .
2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام قال ابن أبي عمير : معناه ما لم يغل ( * ) ( 31910 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه ، قلت : أي شئ الغليان ؟ قال : القلب .
4 - وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم ، عن ذريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا نش العصير أو غلا حرم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن فضال والذي قبله عنه عن أبي يحيى . ورواه أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا الثاني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
4 - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب 1 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن


الباب 3 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 6 ص 419 ح 1 ( باب العصير ) يب : ج 9 ص 119 ح 248 . ( 2 ) الفروع : ج 6 ص 419 ح 2 ( باب العصير ) . * يعني بنفسه لا بالنار بقرينة ذكر ستة أيام . ش . ( 3 ) الفروع : ج 6 ص 419 ح 3 ( باب العصير ) يب : ج 9 ص 120 ح 249 . ( 4 ) الفروع : ج 6 ص 419 ح 4 ( باب العصير ) يب : ج 9 ص 120 ح 250 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 4 فيه : حديث : ( 1 ) السرائر : ط الأول ص 475 س 28 ( مسائل الرجال ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست