نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 225
أن تأكل منه ، فقال لها : فاعصري منه في كفي شيئا ، فأبت عليه ، فقال ذريني أمصه ولا آكله فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصه ولم يأكل منه لما كانت حواء قد أكدت عليه ، فلما ذهب يعض عليه اجتذبته حواء من فيه ، فأوحى الله إلى آدم أن العنب قد مصه عدوي وعدوك إبليس وقد حرمت عليك من عصيره الخمر ما خالطه نفس إبليس فحرمت الخمر ( * ) لان عدو الله إبليس مكر بحواء حتى أمصته العنبة ، ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه ، ثم إنه قال لحواء : لو أمصصتيني شيئا من التمر كما أمصصتيني من العنب ، فأعطته تمرة فمصها إلى أن قال : ثم إن إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة فجرى الماء في عودهما ببول عدو الله ، فمن ثم يختمر العنب والكرم ، فحرم الله على ذرية آدم كل مسكر لأن الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمرا ، لأن الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله . ( 31900 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن أبان
* الحاصل من جميع ما ورد في هذا الباب أن ذهاب الثلثين لاخراج نصيب إبليس الذي يصير سببا لإسكار الخمر وان حرمة ما غلا من عصير العنب والتمر لوجود الثلثين الموجب للتخمر ومتفرع عليه ومعلوم أن الغليان بالنار لا يوجب صيرورة العصير مسكرا ، وأما غليانه بنفسه أو بالشمس فشروع في التخمير وحصول مادة الاسكار ، وفقه الحديث أن الشارع جعل أخذ العصير في الغليان بنفسه أو بالنار حدا شرعيا فاصلا بين الحرمة والحلية يعرف به وجوب الاجتناب من العصير إذ لو لم يجعل له حد في الشرع ربما شربوا العصير المنبوذ للتخمر بعد مضى زمان باستصحاب الحلية وأصالة عدم حصول صفة الاسكار ووقعوا في الحرام الذي لا يرضى الشارع بوقوع الناس فيه في حال الشك ولم يحل حصول الاسكار على العرف حسما للفساد ، ونظيره جعل الحد للمسافر بثمانية فراسخ وعدم إحالته على العرف لعدم ضبطه والإقامة عشرة أيام يقطع عنوان المسافر . ش . ( 4 ) الفروع : ج 6 ص 394 ح 3 ، وفيه : فقال أبو جعفر عليه السلام : فإذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان وكل واشرب فذاك نصيب الشيطان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 225