نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 223
حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها وقال : هذه كلها خمر حرمها الله فكان أكثر شئ [ أكفى ] في ذلك اليوم الفضيخ ولم أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شئ الا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شئ ، وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الرابعة فاقتلوه ، وقال : حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات والمومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد - والصديد قيح ودم غليظ مختلط يؤذي أهل النار حرة ونتنه ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة ، فان عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فان مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال الحديث . 6 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عامر بن السمط ، عن علي ابن الحسين عليه السلام قال : الخمر من ستة أشياء : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير والعسل ، والذرة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عموم ساير الأشياء . 2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلا ولم يذهب ثلثاه واباحته بعد ذهابهما 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 106 ح 313 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك وعلى عموم ساير الأشياء الباب 2 فيه : 11 حديثا : وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 6 ص 419 ح 1 ( باب العصير الذي قد مسته النار ) يب ج 9 ص 120 ح 251 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 223