نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 219
قال : إنا أهل بيت نحب الحلواء ، ومن لم يرد الحلواء منا أراد الشراب ، وقال : إن بي لمواد ( * ) وأنا أحب الحلواء . 4 - وعن أبيه ، عن سعدان ، عن يوسف بن يعقوب قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الفالوذج وكان إذا أراده قال : اتخذوا لنا وأقلوا . ( 31885 ) 5 - وعن سعدان ، عن هشام ، عن أبي حمزة قال : بعثت إلى أبي الحسن عليه السلام بقصعة فيها خشبيج ( * ) ثم دخلت عليه فوجدت القصعة بين يديه وقد دعا بقصعة فدق فيها سكرا ، فقال لي : تعال فكل ، قلت : قد جعل فيها ما يكتفى به ، فقال : كل فإنك ستجده طيبا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 32 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلى وبعد أن يذهب ثلثاه 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلى .
* يحتمل قريبا أن يكون مصحفا كما قال صاحب البحار ولا يبعد أن يكون الأصل لمرارا برائين منصوبا من المر فإذا هاج المرة وجد طعم الفم مرا ، وفسره المجلسي بناء على صحة المواد بالواو بوجه فليراجع . ش . ( 4 ) المحاسن : ص 408 ح 131 . ( 5 ) المحاسن : ص 409 ح 132 . * قال في البحار : في بعض النسخ خشبينج ولم أعرف معناها في اللغة ، وفى بحر الجواهر : الخشكنانج السكري وهو الخبز المقلى بالسكر انتهى والظاهر أنه كان مايعا في القصعة يذوب فيه السكر المدقوق . ش . وتقدم في ب 48 و 49 من أبواب الأطعمة المباحة ما يدل على ذلك . الباب 32 فيه : حديثان وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 6 ص 419 ح 1
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 219