نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 177
قلت : إنا نبط الجرح ونكوي بالنار قال : لا بأس ، قلت : ونسقي هذا السموم الأسمحيقون والغاريقون ( * ) ، قال : لا بأس ، قلت : إنه ربما مات ، قال : وإن مات ، قلت : نسقي عليه النبيذ قال : ليس في حرام شفاء الحديث . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس ابن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق
الذي يقال : ( ويزيت ) قوله : نبط الجرح البط : الشق ، وبط الدمل والجرح والصرة ونحوها شقه قوله الأسمحيقون ، قال المجلسي رحمه الله : لم نجده في كتب الطب واللغة والذي وجدته هو اسطمخيقون وهو حب مسهل للسوداء والبلغم ولعل ما في النسخ تصحيف هذا ، وفي مجمع البحرين : الأسمحيقون بالسين والحاء المهملتين بينهما ميم والقاف بعد الياء المثناة من تحتها كما صحت به النسخ ثم الواو والنون نوع من الأدوية يتدواى به : ومنه الحديث نسقي هذه السموم الأسمحيقون والغاريقون انتهى قوله ( ليس في حرام شفاء ) يدل على عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا كما هو ظاهر أكثر الاخبار وإن كان خلاف المشهور وحمل على ما إذا لم يضطر إليه ( الحديث ) وتمامه قد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له عايشة : بك ذات الجنب ؟ فقال : أنا أكرم على الله عز وجل من أن يبتليني بذات الجنب : قال : فامر فلد بصبر . * في كتب الطب اصطمخيقون بالصاد والطاء وكأنها كلمة يونانية مشتقة من اصطماك بمعنى المعدة وكأنها دواء صنع أولا لعلاج المعدة ثم استعمل في علاج غيرها والله العالم ، والغاريقون من أنواع الفطر تحدث في أصول بعض النباتات والأشجار كشجرة التين ، وأما قطع العرق فيعالج به بعض الأمراض كالأرياح الصعبة فيقطع العصب وأبو ريسما فيقطع الشريان ثم إنه لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على عدم ضمان الطبيب ان أوجب علاجه موت المريض أو نقصه إذا لا عبرة به بعد مخالفة المشهور وان الراوي مجهول الحال وكان طبيبا متهما برواية شئ يدفع الضمان عن نفسه نعم لو تبرئ الطبيب قبل العلاج وعالج باذن المريض ومن بحكمه لن يبعد رفع الضمان عنه لا لهذا الخبر بل للضرورة ومسيس الحاجة إليه وعدم اقدام الأطباء على العلاج أن لم يأمنوا ، وقوله : طبي طب عربي ، يعنى تجربي لا قياسي وعلمي كطب اليونان . ش . ( 3 ) الروضة : ج 8 من الكافي ص 194 ح 230 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 177