responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 75


4 - باب جواز مكاتبة المدبر فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

5 - باب ان أولاد المدبرة من غير موليها مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

الخدمة وهي الإجارة أشار إلى ذلك الشيخ .
باب 4 - جواز مكاتبة المدبر .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه ان يكاتبه ان شاء . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال : لا يباع المدبر الا من نفسه .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على حكم البيع ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما .
باب 5 - ان أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، قال : أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي عن


الباب 4 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 29 ، الفقيه 2 : 39 ، أورد تمامه عنها وعن المقنع في 2 / 3 . ( 2 ) يب 2 : 321 ، صا 4 : 30 . تقدم ما يدل على حكم البيع في ب 1 ويأتي ما يدل على جواز المكاتبة عموما في ب 1 من المكاتبة وما بعدها . الباب 5 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 135 ، يب 2 : 321 ، صا 4 : 29 ، أورد تمامه في 1 / 7 . ( 2 ) الفروع 2 : 135 ، الفقيه 2 : 39 ، يب 2 : 321 ، صا 4 : 32 فيه : ( فلم تدر المرأة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست