نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 74
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا ويأتي ما يدل عليه . باب 3 - جواز إجارة المدبر . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته فقال : أي ذلك شاء فعل . 2 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه ان شاء وليس له يبيعه الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال : فيما مدة حياته . ورواه في المقنع مرسلا . 3 - وعنه عن القسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ، قال : ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال : باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تضمن المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة أو على عدم إرادة الرجوع في التدبير فيكون قصد بيع
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 7 . الباب 3 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 29 ، فيه : ( قال : نعم اي ذلك ) الفقيه 2 : 39 . ( 2 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 29 ، الفقيه 2 : 39 ، المقنع : 38 ، أورد صدره أيضا في 1 / 4 . ( 3 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 29 فيه : حياته . ( 4 ) يب 2 : 321 ، صا 4 : 29 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 74