نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 456
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . باب 36 - استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الضيف يلطف ليلتين فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك . 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن واصل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الضيافة أول يوم ( حق - خصال ) والثاني والثالث وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدق بها عليه قال : ثم قال لا ينزلن أحدكم على أخيه حتى يوثمه . قالوا : يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال : حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه . ورواه الصدوق في الخصال عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي عن واصل مثله . 3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال : الوليمة يوم أو يومين مكرمة وما زاد رياء وسمعة .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 5 / 22 من الصدقة راجع ههنا ب 36 . الباب 36 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 160 . ( 2 ) الفروع 2 : 160 ، الخصال 2 : 72 فيه : عن سجادة واسمه الحسن بن علي بن أبي عثمان . ( 3 ) المحاسن : 417 ، الفروع 2 : 17 يب 2 : 228 فيه : ويومان ( يومين خ ) أخرجه عن الكافي والتهذيب في ج 7 في 2 / 40 من مقدمات النكاح .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 456