نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 28
عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 7 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عمى الغلام عتق . 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزئ عنه ان يعتق أعرج وأشل ، قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت . أقول : وتقدم في الكفارات جواز عتق الأعور فتحل رواية الصدوق على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في الكفارات . باب 24 - حكم مال المملوك إذا أعتق 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له ما لا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد . ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير مثله الا أنه قال : إذا كان للرجل مملوك فاعتقه . 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال لمن مال العبد ؟ قال : إن كان علم أن له مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق . 3 - ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله وزاد : وقال في رجل باع مملوكا وله
( 7 ) المحاسن : 625 . ( 8 ) بحار الأنوار 10 : 257 ، أخرجه عن قرب الإسناد في ج 7 في 4 / 27 من الكفارات تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 27 من الكفارات . الباب 24 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 137 يب 2 : 311 صا 4 : 10 . الفقيه 2 : 38 ، ( 2 ) الفروع 2 : 137 ، الفقيه 2 : 38 ، أورد ذيله أيضا في ج 6 في 3 / 7 من بيع الحيوان . ( 3 ) الفروع 2 : 137 ، الفقيه 2 : 38 ، أورد ذيله أيضا في ج 6 في 3 / 7 من بيع الحيوان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 28