responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 278


حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته وإذا كان الرجل مسلما فنسى ان يسمى فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه .
12 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج وغيره ويأتي ما يدل عليه .
باب 24 - جواز اكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال : لا بأس .
2 - وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه .
3 - وفي حديث ابن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد .
أقول : ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة .


( 12 ) قرب الإسناد : 51 . تقدم ما يدل على أن المرأة لا تتولى ذلك الا من اضطرار في ج 7 في 1 / 123 من مقدمات النكاح وتقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 1 / 36 من الذبح راجع 4 / 36 هناك و ب 82 من تروك الاحرام و 5 / 17 من الوقوف بالمشعر ، ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 25 و 20 / 27 . الباب 24 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 149 رواه الشيخ في التهذيب 2 : 356 باسناده عن الحسين بن سعيد . ( 2 ) تقدم في 10 / 23 . ( 3 ) تقدم في 8 / 23 . تقدمت روايات كثيرة تدل عليه باطلاقه وعمومه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست