نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 259
إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . باب 9 - ان من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس . فقال : ذكاة وحية لا بأس بأكله . 2 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته السكين بحدتها فأبان الرأس فقال : ان خرج الدم فكل . ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه ، والذي قبله باسناده عن عمر بن أذينة مثله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى مثله . 3 - وعنه عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس به إذا سال الدم . 5 - وباسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه .
الباب 9 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 . الفقيه 2 : 106 يب 2 : 352 فيه : أبا جعفر ( أبا عبد الله خ ) وفيه فسبقه السكين فقطع فقال : ذكاة وحية ( وجيه خ ) ولا بأس بأكله . ( 2 ) الفروع 2 : 147 ، الفقيه 2 : 106 يب 2 : 352 في الطريق الثاني من التهذيب : فسبقت مديته . ( 3 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 352 . ( 4 ) الفقيه 2 : 107 . ( 5 ) الفقيه 2 : 107 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 259