نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 183
3 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : على نذر ، قال : ليس بشئ حتى يسمى شيئا ويقول : على صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فان قال الرجل : أنا أهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن هذا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 4 - وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل ، قال : إذا لم يجعل الله فليس بشئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ يبيعه : أنا أهديه إلى بيت الله ، قال : فقال : ليس بشئ كذبه كذبها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اغضب فقال : علي المشي إلى بيت الله الحرام فقال : إذا لم يقل لله على فليس بشئ . 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله ، قال : ليس بشئ .
( 3 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 فيهما : ( ليس بشئ حتى يسمى النذر فيقول : علي ) أخرجه عن النوادر مع اختلاف في 7 / 2 . ( 4 ) الفروع 2 : 373 يب 2 : 334 . ( 5 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 . ( 6 ) الفقيه 2 : 116 . ( 7 ) يب 2 : 329 ، أورده أيضا في 2 / 34 من الايمان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 183