نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 176
44 - باب ان من حلف لينحرن ولده لم - تنعقد يمينه وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
45 - باب ان المرأة إذا حلفت لزوجها لا تتزوج بعده لم تنعقد وكذا لو حلفت ان لا - تخرج إليه من البلد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك وما ترى انه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة ان يستحلفني انى نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال : احلف له . ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان عن محمد بن الصباح . أقول : وتقدم ما يدل ذلك . باب 44 - ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده قال : ذلك من خطوات الشيطان . 2 - وعنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا تجعلوا الله عرضة ايمانكم " قال : هو إذا دعيت لصلح " لتصلح خ ل " بين اثنين لا تقل : على يمين ان لا افعل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . باب 45 - ان المرأة إذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم تنعقد ، وكذا لو حلفت ان لا تخرج إليه من البلد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 12 و 14 وذيلهما . الباب 44 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 329 ، أخرجه عنه بأسانيد أخرى أيضا في 14 / 11 ههنا و 1 / 24 من النذر . وأوردناه عن النوادر فيما تقدم . ( 2 ) يب 2 : 329 . تقدم ما يدل على عدم لزوم العمل بالحلف المرجوح في ب 18 وعلى عدم انعقاده في المعصية في ب 11 من الايمان ويأتي ما يدل على عدم انعقاد النذر في ذلك في ب 24 من النذر . الباب 45 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 329 و 332 ، فقه الرضا : 58 فيه : اني أخاف عليها السلطان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 176