responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 150


وزاد : يعنى على ضمير المظلوم .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ، قال : اليمين على الضمير .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 22 - انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه وانها إنما تقع على العلم .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل الا على علمه .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن خالد بن أيمن الخياط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه .
3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يحلف الرجل الا على علمه .
4 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم استحلف أو لم يستحلف . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .


( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 327 . راجع ب 17 و 20 و 50 . الباب 22 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 327 . ( 2 ) الفروع 2 : 369 فيه : ( خالد بن نمير الحناط ) يب 2 : 327 فيه : حكم ( حكيم خ ) بن أيمن الخياط . رواه أحمد بن محمد مرسلا في النوادر : 78 وفيه : لا يستحلف العبد . ( 3 ) الفروع 2 : 369 فيه : ( لا يستحلف ) يب . . . ( 4 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 327 راجعه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست