نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 150
وزاد : يعنى على ضمير المظلوم . 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ، قال : اليمين على الضمير . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . باب 22 - انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه وانها إنما تقع على العلم . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل الا على علمه . 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن خالد بن أيمن الخياط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه . 3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل الا على علمه . 4 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، ولا تقع اليمين الا على العلم استحلف أو لم يستحلف . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 327 . راجع ب 17 و 20 و 50 . الباب 22 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 327 . ( 2 ) الفروع 2 : 369 فيه : ( خالد بن نمير الحناط ) يب 2 : 327 فيه : حكم ( حكيم خ ) بن أيمن الخياط . رواه أحمد بن محمد مرسلا في النوادر : 78 وفيه : لا يستحلف العبد . ( 3 ) الفروع 2 : 369 فيه : ( لا يستحلف ) يب . . . ( 4 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 327 راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 150