responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 102


21 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة

22 - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الفطرة والى ما يأتي في الحدود والشهادات وفيه يجلد بقدر ما أعتق منه وتجوز شهادته في الطلاق مع رجل آخر وامرأة وعليه الفطرة

ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث .
باب 21 - جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعنى إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة . ان الله تعالى يقول في كتابه :
وفي الرقاب . ورواه الصدوق مرسلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .
باب 22 - حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما أعتق منه ، قلت : أرأيت ان أعتق نصفها أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل و امرأته جازت شهادته .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تجوز شهادته ؟ فقال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته . و


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 2 / 81 من الوصايا راجع ههنا ب 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 19 من موانع الإرث . الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 325 ، الفقيه 2 : 40 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 1 و 44 من المستحقين للزكاة وقال الصدوق في المقنع : 38 : وروى إذا عجز مكاتبته فعلى الامام ان يؤدى عنه من سهم الرقاب . الباب 22 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 326 يفه : ( وامرأة ) اخرج صدره عن التهذيب باسناد آخر في ج 9 في 1 / 33 من حد الزنا وذيله عن الفقيه في 6 / 23 من الشهادات . ( 2 ) يب 2 : 326 ، بحار الأنوار 10 : 263 قرب الإسناد : 120 فيه : لا تجوز شهادته وعليه الفطرة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست