نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 81
( 27235 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال ، والأخرى ليلة ، فان شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا . 4 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تكون له المرأتان أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال ؟ قال : نعم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكرا ، وأقله ثلاث ليال ، وبثلاث ان كانت ثيبا . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها ؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام . 2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن الأعمش ، عن عباية الأسدي عن عبد الله بن عباس في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج زينب بنت جحش فأو لم وأطعم الناس " إلى أن قال : " ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 137 . ( 4 ) علل الشرائع : ص 171 . تقدم في 2 / 45 من المتعة : ان المتعة لا قسم بها . راجع 4 و 8 و 9 / 2 و ب 4 و 9 . الباب 2 فيه : 9 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 137 . ( 2 ) علل الشرائع . .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 81