نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 610
قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فان عاد ، قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وترك الزيادة . 3 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليس له بينة قال : يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة . أقول : حمل الشيخ وغيره الحد هنا على التعزير لما مر ويأتي ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة . 4 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن زياد بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا حد عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله . 5 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها . أقول : قد عرفت وجهه .
روايته عن الكليني . ( 3 ) يب : ج 2 ص 303 ، صا : ج 3 ص 377 ، أورد صدره في 4 / 4 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 466 ، الفقيه : ج 2 ص 212 فيه : بعدما دخلت عليه . ( 5 ) يب : ج 2 ص 466 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 610