نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 575
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كفارة النذر ، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ، ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد مثله . 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين . محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : النذر نذران فما كان لله فف به ، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين . أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض ، وعلى كل تقدير فالحنث مراد وإلا لم تجب الكفارة . 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، قال : لا ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 373 ، يب : ج 2 ص 334 و 336 ، صا : ج 4 ص 54 في الكافي ونسخة من التهذيب : ( ومن نذر هديا ) أورد ذيله في ج 8 في 2 / 11 من النذر . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 373 ، يب : ج 2 ص 333 ، صا : ج 4 ص 55 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 335 فيه : ( محمد بن أحمد الكوكبي عن أبي جعفر ) صا : ج 4 ص 55 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 336 ، صا : ج 4 ص 54 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 575