responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 571


18 - باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن وجواز اعطاء الناصب فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .

19 - باب أنه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث فيه ثلاثة أحاديث .

18 - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث الكفارة قال : ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب .
2 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا " إلى أن قال : " قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
19 - باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث .
( 28860 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال : والله ، ثم لم يف ، فقال : كفارته إطعام عشرة مساكين . الحديث .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن


الباب 18 فيه : حديثان ( 1 ) يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 ، أورد صدره في 3 / 17 . ( 2 ) يب . ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 و 54 ، أورد صدره في 2 / 16 . ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 336 ، وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 61 . راجع ب 7 الباب 19 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 4 / 12 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 332 . صا : ج 4 ص 44 ، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 51 من الايمان .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست