responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 564


13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة فيه حديث وفيه أن حده أن لا يكون عنده فضل عن قوت عياله .

14 - باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين ويستحب مدان وأن يضم إليه الادام وأدناه الملح وأرفعه اللحم فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر .

كفارة اليمين ، فان الله يقول : " فصيام ثلاثة أيام " أي متتابعات .
16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد ؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد ، فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
14 - باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان وان يضم إليه الادام وأدناه الملح وارفعه اللحم .
( 28835 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير


( 16 ) فقه الرضا : ص 61 وروى العياشي في تفسيره : ج 1 ص 338 عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام قال الله " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 4 في ب 10 من بقية الصوم الواجب وذيله وههنا في ب 6 . راجع 9 / 15 من مقدمات الطلاق وههنا في ب 14 . الباب 13 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 371 ، يب : ج 2 ص 331 . الباب 14 فيه : 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 371 فيه وفى التهذيبين : ( ابن أبي نجران ) مكان ( ابن أبي عمير ) وهو سهو

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست