responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 537


4 - باب أنه لا يقع الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الايمان .

5 - باب أنه لا يقع الايلاء آلاء إذا حلف على ترك الوطي أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

حماد ، عن الحلبي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول الله عز وجل " والليل إذا يغشى " ، " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك ، فقال : لله أن يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به .
2 - وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح إيلاء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان .
5 - باب انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر أو حلف مطلقا 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير


أيضا في ج 8 في 3 / 30 من الايمان . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 371 ، يب : ج 2 ص 326 ، أورد تمامه في ج 8 في 4 / 30 من الايمان . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 راجع ب 8 و 9 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 من الايمان وذيله . الباب 4 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 . الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، الفقيه : ج 2 ص 172 ، يب : ج 2 ص 251 ، أورد صدره في 1 / 1

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست