نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 534
19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار فيه حديث فيمن آلى من زوجته وظاهر منها في كلمة واحدة أن عليه كفارة واحدة ولعل المراد أنه قال : والله أنت كظهر أمي ويحتمل العموم .
20 - باب أنه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار فيه حديث هذا لفظه وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فيكون على بمعنى مع .
21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع فيه حديث .
19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار . ( 28740 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن السكوني قال : قال علي عليه السلام في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة . 20 - باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار . 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لا يقع ظهار على " عن خ ل " طلاق ولا طلاق على " عن خ ل " ظهار . أقول : فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : " ويطعمون الطعام على حبه " وقوله تعالى : " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " وغير ذلك . 21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني .
الباب 19 فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 174 . الباب 20 فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 175 . الباب 21 فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 175 ، الفروع : ج 2 ص 128 فيه : ( زوجي على حرام ) وفيه وفى الفقيه : ( فلا كفارة عليها ) أورد ذيله في 8 / 15 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 534