responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 534


19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار فيه حديث فيمن آلى من زوجته وظاهر منها في كلمة واحدة أن عليه كفارة واحدة ولعل المراد أنه قال : والله أنت كظهر أمي ويحتمل العموم .

20 - باب أنه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار فيه حديث هذا لفظه وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فيكون على بمعنى مع .

21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع فيه حديث .

19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار .
( 28740 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن السكوني قال : قال علي عليه السلام في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة .
20 - باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار .
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لا يقع ظهار على " عن خ ل " طلاق ولا طلاق على " عن خ ل " ظهار . أقول : فسره بعض فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى : " ويطعمون الطعام على حبه " وقوله تعالى : " وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " وغير ذلك .
21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا قالت المرأة : زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني .


الباب 19 فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 174 . الباب 20 فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 175 . الباب 21 فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 175 ، الفروع : ج 2 ص 128 فيه : ( زوجي على حرام ) وفيه وفى الفقيه : ( فلا كفارة عليها ) أورد ذيله في 8 / 15 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست