نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 522
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 12 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد الا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق . ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران مثله . ( 28705 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال : إن الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله إلى قوله من الكفارة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى آخره . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن
تقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك بعمومه راجع 9 / 6 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 12 ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه عموما وفى 2 / 14 خصوصا . الباب 12 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 256 ، الفقيه : ج 2 ص 175 ، رواه أحمد بن محمد ابن عيسى في النوادر باسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران . راجع فقه الرضا : ص 61 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 الفقيه : ج 2 ص 174 : يب : ج 2 ص 253 ، أورد صدره في 2 / 4 وذكرنا هناك مواضع سائر قطعاته . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 127 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 522