نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 520
المخالفين ، انتهى ويحتمل الحمل على الاستحباب . 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : وأما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام فهو أن المراد من العود إرادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ، لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأول إلا بعد الكفارة . أقول : [1] وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه . 11 - باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة له . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في ذا سواء . ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن الظهار على الحرة والأمة قال : نعم .
( 10 ) مجمع البيان : ج 9 ص 247 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 و 6 / 6 من الاعتكاف وههنا في ب 1 و 4 / 4 و 6 / 6 ، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 11 و ب 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 . الباب 11 فيه : 7 أحاديث : [1] الفروع : ج 2 ص 127 ، الفقيه : ج 2 ص 175 ، يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 264 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 255 فيه : ( قال : وسألته ) صا : ج 3 ص 264 ، أورد قبله في 1 / 10 وصدره في 1 / 13 وذيله في 1 / 4 من الكفارات و 1 / 5 منها . ( 1 ) قوله أقول إلى ( ما يدل عليه ) ليس في الأصل .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 520